كلام حول العول والتعصيب
الكتاب والسنة متوافقان على ألا عول في الفرائض ولا تعصيب ، فما العول : النقص في الفرائض إلّا ممن يجهل الحساب ويخطأ في مقادير الحقوق ، وما التعصيب حسب الزيادة دون نص لمن يرث الزائد إلّا ممن يغلط في الحساب!.
فكيف ينقص الميراث عن السهام المفروضة أو يزيد عنها عند من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ثم يبقى النقص والزيادة كما هما دونما إصلاح حتى يصلحهما الخليفة عمر ويتابعه فقهاء من إخواننا دونما حجة من كتاب أو سنة إلا فتوى الخليفة؟! (١) ودليل الكتاب وثابت السنة يقولان : «ان
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٢٧ ـ أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : أول من أعال الفرائض عمر تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ، ثم قال ابن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم الله؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فالذي قدم الزوجين والأم والذي أخر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لهن وان لم يبق فلا شيء لهن».
أقول : وفي فتواه شيء من الانحراف مهما صحت في نفي العول كأصل.
وفيه أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال : أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا وثلثا إنما هو نصفان ، وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع؟ ورواه في الكافي ٧ : ٧٩ عن أمير المؤمنين (ع) بوجه آخر هو : «إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة».
وفي آيات الأحكام للجصاص ٢ : ١٠٩ بعد قول ابن عباس في بطلان العول على طوله قال عبيد الله بن عبد الله فقلنا له ـ ابن عباس ـ فهلا راجعت فيه عمر؟ فقال : انه كان امرأ مهيبا ـ