السهام لا تعول (١).
وليس العول ـ على حد زعمهم ـ إلّا في ذوي الفرض مع بعض ، ونظرا إلى ان فروض الفرائض ستة ١ / ١٢ / ١٤ / ٨ و ٢ / ١٣ / ١٣ / ٦ ، نجد صورة العول منها في اجتماع ١ / ٢ و ١ / ٤ و ١ / ٣ كبنت وزوج وأبوين وفي ٢ / ٣ و ١ / ٣ و ١ / ٤ ، كبنتين وأبوين وزوج ، هذا في الطبقة الأولى وفي الثانية ١ / ٢ و ١ / ٣ و ١ / ٤ وكأخت وجدين للأبوين وزوج و ٢ / ٣ و ١ / ٣ و ١ / ٤ كأختين وجدين وزوج.
وصور التعصيب بنت واحدة أو أكثر مع الإخوة ، والأبوان مع عدم الولد ووجود حاجب الإخوة حيث الأم ـ إذا ـ تأخذ ١ / ٣ والأب ١ / ٦ والباقي إما للأبوين أم للإخوة.
ومثالا للعول إذا خلف بنتا وزوجا وأبوين فللبنت الواحدة النصف وللزوج الربع وللأبوين الثلث ، فإن كانت التركة ١٢ كان للبنت ٦ وللزوج ٣ وللأبوين ٤ والمجموع ١٣ فتنقص واحدة هي مادة العول ، فهل يرد النقص على
__________________
ـ ورعا ، قال ابن عباس ولو كلمت فيه عمر لرجع.
وفي الكافي ٧ : ٧٨ عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): الحمد لله الذي لا مقدم لما أخّر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب إحدى يديه على الأخرى ثم قال : يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاس سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله ألا وعندنا علم ذلك من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد.
(١) كصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام من كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخط علي (ع) بيده : أن السهام لا تعول.