الجميع كما يقولون تسوية بين المتشاركين في الميراث ، وفي ذلك هدم لكل الفرائض! وهو خلاف التقدير الثابت لها!.
أم يرد النقص على ذي فرض واحد وهو هنا البنت والأب فيأخذ صاحب الفرضين نصيبه وهو هنا الزوج والأم حيث روعي له فرض الاجتماع بعد الوحدة ولم يراع لصاحب الفرض الواحد إلّا صورة الوحدة ، فليدخل النقص على ذي الفرض الواحد كالآباء والبنات ، وبأحرى الذين لا فرض لهم كالأبناء فالباقي ـ إذا ـ لذي الفرض الواحد بحساب نصيبه.
وفي مفروض المسألة يرد النقص على البنت والأب دون كل من الأم والزوجين لأن لهما فرضين.
فالورثة على ثلاثة أقسام ١ غير ذي الفرض كالأولاد الذكور ٢ ذو الفرض الواحد كالبنت والبنات والأب والاخوة والأخوات ٣ وذو الفرضين وهم الزوجان والأم ، فإذا اجتمع ذو الفرض الواحد مع غير ذي الفرض ورد النقص على الثاني كما له الزيادة ، وإذا اجتمع ذو الفرضين مع ذي الفرض الواحد ورد النقص على الثاني كما له الزيادة ، وإذا اجتمعوا ورد النقص والزيادة على غير ذي الفرض.
إذا فالنقص والزيادة واردان على البنت والبنات في صورة اجتماع الزوج والأبوين ، وعلى الأخوات من الأبوين أو أحدهما في صورة اجتماع الزوج معهن.
ومثالا للعول اجتماع بنت واحدة مع زوج وأبوين ، فإن كان له / ١٢٠٠٠ ألفا أخذ ذو الفرضين فرضه ، فيأخذ الزوج / ٣٠٠٠ والأم / ٣٠٠٠ ويقسم / ٧٠٠٠ الباقية بين البنت والأب بنسبة ١ / ٢ و ١ / ٦ نصيبهما وهكذا في كل موارد العول ، وهنا ١ / ٢ للبنت هو ثلاثة أضعاف ١ / ٦ للأب ـ والمجموع ٤ فيقسم / ٧٠٠٠ على الأربعة واحدة وهي / ١٧٥٠ للأب