وثلاثة وهي / ٥٢٥٠ للبنت.
ولا صورة للعول إلا الجمع بين ١ / ٢ و ١ / ٣ و ١ / ٤ من السهام ثم التعصيب.
وأصل العول من الميل لكون السهام مائلة على أهليها حيث تنقص ، دون العيلولة وهي العيل ، ولا الغلبة وهي من عال يعال.
وموارد التعصيب كبنت واحدة أو أكثر مع الأخوة ، حيث يقولون تأخذ البنت أو البنات النصيب المفروض النصف أو الثلثين والباقي للإخوة ، مستدلين بالآية : «إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت ..» حيث البنت ليست ولدا ، فقد يرث الأخ والأخت في صورة عدم الابن مهما كان له بنت!.
ولكن «ولد» يعم الابن والبنت دون ريب ، فلا مؤنث للولد كولدة ، إنما هو الوليد أيا كان ، ذكرا أو أنثى.
ولو انحصر الولد في الابن لكان (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) تختص الميراث بالإخوة مع وجود البنت ، وكذلك في صورة اختلاف الجنسين (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
ثم (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) يعمم الأولاد لهما و (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ) (٦ : ١٤٠) ظاهرة في البنات المؤودة أكثر من الأبناء.
وليس سلب كون البنت ولدا إلّا سلبا جاهليا لا أصل له من كتاب ولا سنة إلا ضده.
ومن ثم كيف يرث العصبة مع وجود البنت أو البنات والآيات الأربع تورث البنات وتحرم الذين ليسوا في طبقتهن :