ف (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) و (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) هي من عساكر البراهين على تزييف التعصيب العصيب ، لمكان الأقربية الطليقة للأولاد ومنهم البنات على أمثال الإخوة والأخوات!.
ثم ترى إذا كان للبنت الواحدة أو البنات المال كله فرضا وردا فلما ذا فرض لهن النصف أو الثلثان في صورة الوحدة؟.
الجواب أن وحدتهن وحدتان ثانيتهما اجتماعهن أو الواحدة مع الأبوين وأحد الزوجين ، فإنها واحدة عن الأبناء ، ولا تعني (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) بعد (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقبل (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ـ لا تعني إلا وحدتهن عن الأبناء لا الوحدة الطليقة فقط ، فإن كانت أو كن مع الأبوين أو أحد الزوجين فالنصف او الثلثان فقط ، وإلّا فنصيب الأبوين والزوجين مردود الى البنت أو البنات.
إذا فضابطة الميراث الثابتة بالكتاب والسنة أن لصاحب الفرضين فرضه الأول أو الثاني ، ولصاحب فرض واحد فرضه ، ولا نقص ـ إذا ـ إلا على صاحب الفرضين ، ولغير صاحب الفرض الباقي بعد السهام المفروضة ، فلا عول ـ إذا ـ ولا تعصيب حتى يتكلف العول العليل والتعصيب العصيب والله من وراءهم رقيب!.
كلام حول الإرث بوجه عام
الإرث أصل ثابت لا مرد له ـ بمختلف صوره ـ على مر الزمن بين كافة الأقوام قديما وحديثا ، ولا نجد ـ في الحق ـ أنصبة وسهاما بين كافة الملل والنحل