كما في الإسلام ، حيث روعي فيها شأن الخلود لشرعة القرآن ، وحوسب فيها كافة الحسابات المتضاربة بين المورثين والوارثين عاطفيا واقتصاديا ومصلحيّا في كافة الجنبات الحيوية العادلة.
نرى المرأة المظلومة في حقل الإرث ـ ومعها سائر ضعفاء الوراث ـ روعي حقها في شرعة القرآن أكثر من الرجل ، رغم ظاهر المضاعفة لرجل ، فإن ارث الرجل هي رأس ماله وصدقة الزوجة ونفقتها ونفقة الوالدين والأولاد ، ولكن أرث المرأة لا تكليف فيها كأصل ، اللهم الا هامشيا في بعض جنبات الحياة ، والنتيجة أن نصيب المرأة ـ في الأكثرية الساحقة ـ أكثر بالمآل من نصيب الرجل.
وقد فرض القرآن الوصية في الأموال لظروف استثنائية ، رعاية لأحوال الأحوج من الورثة وسواهم من الأقارب والأغارب ، كما كانت هذه الرعاية مسئولية إسلامية في حياة المورث ، أن يزيد المحاويج تزويدا للمال على غيرهم ، فليراعهم بعد موته بصالح الوصية (بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ابتداء بالوالدين والأقربين : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
ولقد تأثرت القوانين ـ منذ الإسلام ـ في حقل الإرث بما قرره القرآن ، وسنت قسما كبيرا من فرائض الميراث على ضوء الإسلام ، حينما عرفوا أنها أعدل المسنونات في الميراث على مر الزمن بمختلف السنن فيه.
وحتى الآن ما وجد مدخل ومنقصة على هذه السهام الإسلامية إلا قيلات وشطحات نجد الإجابة عنها في ذلك النظام البارع نفسه دونما حاجة إلى مدافع سواه ، مما يدل على نجاحه وفلاحه دونما حول عنه ولا شذوذ.