قول فصل حول الوصية
. هل الوصية عقد تحتاج الى إيجاب وقبول؟ عدم الدليل على اشتراط القبول مهما ردها الرد أحيانا من الموصى له ، وطليق الآية في ما صدقت الوصية قبلت ام لم تقبل ، وابتغاء وارث للموصى له الميت كما في الصحيحة (١) إنها دليل إيقاع مشروط بعدم الرد من الموصى له ، فما لم ترد الوصية فهي ثابتة سواء أكانت خاصة أم لمجموعة (٢) ولو كانت عقدا فكيف يبتغى وارث للموصى له وكيف يكتفى بقبول الوارث وليس هو طرف الوصية؟.
ولا فرق في عدم اشتراط القبول واشتراط عدم الرد بين الوصية العهدية والتمليكية ، بل لا ريب أن العهدية ليست عقدا وإنما الشبهة والخلاف في التمليكية.
__________________
(١) كما رواه العباس بن عامر في الصحيح قال : سألته عن رجل أوصى بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال : أطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه ، قلت : لم أعلم له وليا ، قال : اجهد على أن تقدر له علي ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها(الإستبصار ٤ : ١٣٨ والتهذيب ٢ : ٣٩٧ والفقيه ٥٣) وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي؟ قال : الوصية لوارث الذي أوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له إلّا أن يرجع عن وصيته قبل موته (الكافي ٧ : ١٣ والفقيه ٥٣٠).
(٢) وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : «لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث» (الفقيه ٥٣٠) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة قالت لأمها : إن كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها(المصدر باب الوصية للوارث رقم ٨).