فما صدقت «الوصية» تمت حسب طليق الآية وصريح أو ظاهر الرواية ، اللهم إلا إذا ردّت.
ولا بد في الوصية من الإرادة الطليقة بما يبرزها للوصي بحضور عدلين اثنين لأقل تقدير : ف (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) (٥ : ١٠٨).
وقد تكفي الإشارة الصريحة اضطراريا (١) بل وفي حالة الإختيار ما صدقت الوصية ، وبأحرى الكتابة إذا كانت متأكدة منه دون نسخ لها فإنها وصية مكتوبة كما الملفوظة ، والمشار إليها وصية ولا دليل على اشتراط اللفظ وان كان أصح ، فهي ـ إذا ـ أصح.
__________________
(١) وكما يدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله (ص) كانت تحت علي صلوات الله عليه بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي (ع) المغيرة بن النوفل فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها وأتاها الحسن والحسين ابنا علي عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها ـ والمغيرة كاره لما يقولان ـ اعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها : لا ، كذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم ، لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك (التهذيب آخر كتاب العتق وموضع آخر ص ٤٠٠).
أقول : ولكنها لا تدل إلّا على الإقرار ولا فرق بينه وبين الوصية.