واركان الوصية اربعة الموصي والموصى له والموصى اليه والموصى به ، ولا بد للموصي من عدم السفه مهما كان بالغا فتصح وصية غير البالغ الرشيد إذا كانت في حق (١) فانها وصية بالمعروف تدل على صحتها طليق آية الوصية بالمعروف.
وهل تصح وصية القاتل نفسه إذا كانت بعد قتله ولمّا يمت؟ ظاهر اطلاق القرآن : نعم ، وصريح صحيحة (٢) انه لا ، والمرجع هو الكتاب فيما لم يقطع بصدوره تقييدا لإطلاق الكتاب.
بل وقد لا يقبل ذلك الإطلاق تقييدا حيث القدر المعلوم من (حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) في آية الوصية هو القاتل نفسه دون من يظن انه يموت ، مهما كان مشمولا لها حيث تظهر علائم الموت ، فكيف يصح للقاتل نفسه نقض واجب الوصية للوالدين والأقربين وهو أحوج من غيره في ذلك البر الواجب؟.
__________________
(١) روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق جائز(الوسائل ٢ : ٦٧٣) ومثله صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته (المصدر)
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت (المصدر). وعليها تحمل الإطلاقات في جواز وصية غير البالغ ، وأما ما في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لأولي الأرحام ولم تجز للغرباء (المصدر) فمحمولة على ما كانت وصيته للغرباء جنفا أو إثما لإطلاق الكتاب والسنة بجواز الوصية في حق.
(٢) هي صحيحة أبي ولاد المروية بطريق المشايخ الثلاثة قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قيل له : أرأيت إن كان أوصى بوصيته ثم قتل نفسه؟ متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته (الوسائل باب الوصايا ب ٥٢ ح ١).