وهل يجوز أن يرجع عن وصية عهدية او تمليكية ، ام يفصّل بينهما فلا يجوز في التمليكية ولا سيما إذا قبلها الموصى له لأنه خلاف العقد الواجب الوفاء به ، أم والإيقاع الذي هو لصالح الموصى له ف (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) وما أشبه تفرض عدم الرجوع اللهم إلّا إذا كان إلى أصلح منها ، وقد تحمل عليه الروايات المجوزة (١) أو يقال : إن من طبع الوصية أن يملكها الموصي إيجابا وسلبا كالوكالة.
فهي من القرارات الجائزة ، فلا تعارض بين آيات الوفاء بالعقود والعهود والروايات المجوزة لحلها أو تبديلها.
فالأشبه جواز تبديل الوصية ، لا سيما وان محط آية التبديل المنددة به هو غير الموصي نفسه.
ولكن هذا التبديل إذا كان جنفا او إثما ام كان نقصا او نقضا للوصية الصالحة للوالدين والأقربين لا يجوز.
فتبديل الوصية مبدئيا يجوز ولكنه في أمثال هذه الموارد المحظورة بحجة الكتاب او السنة لا يجوز.
واما الموصى له فأحراه الوالدان والأقربون كما في آية الوصية (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) فانها لا تحصر الوصية فيهم و (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) طليقة تشمل صالح الوصية التي
__________________
(١) منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبيد بن زرارة قال قد سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو في مرض» (المصدر ب ١٨ ح ٣) وعن بريد بن معاوية في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا» (المصدر ح ٤) وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) المدبر من الثلث وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض» (الكافي ٧ : ٢٢).