ليست جنفا أو إثما ، وأحراها «الوصية للوارث» وما يروى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) «لا وصية لوارث» (١) محمول على الوصية للوارث بالإرث حيث يرثه دون وصية ، ام هي مطروحة بمخالفة القرآن.
وهل تصح الوصية للحمل؟ ظاهر إطلاقها نعم مهما كان تحقيقها بعد موت المورث وولادة الحمل.
واطلاق الوصية للأولاد هل يقتضي التسوية لمكان الإطلاق ، ام (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لإطلاق الضابطة مثلث الميراث والوصية والتقسيم حال الحياة ، والأشبه هو الثاني لإطلاق الآية حيث تقيد إطلاق الوصية ، فحتى إن اوصي بخلاف (مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ردت إلى الضابطة ، اللهم إلا أن يسوي بين الذكر والأنثى لرجاحة شرعية ، كما وقررت الوصية لسد الفراغات الاستثنائية.
وهل يشترط في الوصي العدالة لأنها ولاية ربما هي على الصغار كما على سائر مواد الوصية ، ولا يؤتمن الخائن؟ أم لا تشترط لعدم الدليل ، والولاية لا تشترط فيها العدالة كما في ولاية الأب والجد ، والأمانة أعم من العدالة ، وعدم وجود نص على اشتراط العدالة في الوصي هو كالنص على عدم اشتراطها فيه حيث المسألة مما تعم بها البلوى فالواجب ورود نصوص مبيّنة لشرطها لو كانت.
نعم إن اوصى شرط العدالة ولم يكن عادلا ، أو فسق ، سقط عن الوصاية قضية الشرط ، أجل تشترط العدالة في شاهدي الوصية بنص الآية ، وحتى إذا لم يكونا منكم فآخران من غيركم.
وهل يجوز رد الوصية؟ ومتى؟ قد يقال نعم بصورة طليقة حيث الموصي
__________________
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢ : ١٠٣ وابن ماجة في السنن ٢ : ٩٠٥ ، والأحاديث حول جواز الوصية للوارث مستفيضة كما استفاضت في الوصية لغير الوارث.