لا يملك رضى الوصي ، وتسلط الغير على المكلف خلاف الأصل اللهم إلّا بدليل.
ولكنه يقال : لا ، إلا ان يخبر الموصي برده وله مجال الوصية الى غيره كما في صحاح عدة (١) وان لم تبلغه الوصية إلّا بعد موت الموصي لم يكن له ردها لأن مجال الوصية فائت ككل ، اللهم إلّا إذا لم يستطع تطبيق الوصية فيوكل غيره أم لا يستطيع فيها أمرا حتى التوكيل.
وتصح وصية الموصي فيما اوصي به شرط الإذن فيها وإلا فلا تصح لا سيما إذا حصر الوصية في شخصه.
واما الموصى به تمليكيا او عهديا فالمفروض حلّه وعدم تجاوزه عن الثلث (٢) وان يملكه الموصي عند تنفيذ الوصية وان لم يملكه حين الوصية كأن يوصي بثمر البستان لردح من الزمن ، فكما يجوز بيع الثمر سلفا كذلك وباحرى الوصية به.
__________________
(١) منها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال : إن أوصي إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل (الفقيه ٥٢٥ والكافي ٧ : ٦٠ والتهذيب ٢ : ٣٩١) ومثله عن فضيل بن يسار في الصحيح عنه (ع) (المصدر) وعن منصور بن حازم عنه مثله بزيادة «لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره» (المصدر) وصحيح ابن يسار عنه (ع) في رجل يوصى إليه فقال : إذا بعث إليه من بلده ليس له ردها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه والصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم عنه (ع) في الرجل يوصي إلى الرجل بوصيته فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد الله (ع) لا يخذله على هذه الحال.
(٢) لقد تظافرت روايات الفريقين على عدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث ، والرواية القائلة بجوازها في كل المال مطروحة بمخالفة الكتاب حيث فرض السهام ، وكيف يجوز رد فرائض الله بالوصية ، وهي رواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له (الفقيه ٥٢٧) وهكذا الرواية الواردة باختصاصها بما دون الثلث.