وتجوز الوصية بالزائد عن الثلث بإمضاء الورثة دون الصغار.
والواجب المالي يخرج من أصل التركة أوصى به أم لم يوص ، وسائر الواجب إن اوصى به فهو من الثلث وإن لم يوص به كالصلاة الفائتة والصوم وما أشبههما فقد يقال إنه يخرج من الأصل لأنه دين مهما لم يكن واجبا ماليا زمن حياته ، ولكنه انتقل بموته الى واجب مالي.
ذلك ، فان «او دين» طليقة تشمل كل دين ، مالي صرف كسائر الديون وكالحقوق الواجبة ، ام مالي بدني كالحج ، ام بدني حال الحياة ومالي بعده كالصوم والصلاة ، وكذلك الواجبات المالية الحكمية كواجب الإنفاق على أهله وواجب الرزق على من حضر القسمة ، إذا فكل الواجبات التي تتطلب المال بعد الموت هي مشمولة ل «دين» كما الوصية تشمل صالح الوصية ككل.
هذا! ولكن «أو دين» إنما تشمل الدين المالي قبل الموت ، لا الذي ينتقل الى المالي ولم يكن قبله إلا دينا عمليا ، فلا يخرج مما ترك إلا وصية بمال او دين مالي مهما كان ماليا صرفا او الذي يستلزم المال ، او الواجب المالي كالانفاقات الواجبة معينة وسواها.
ذلك ولكن «او دين» تشمل بإطلاقها كل ما يصدق عليه انه دين ، سواء تحول بعد الموت بدين ام كان قبله ، كما هو سواء أكان دينا بشريا ام إلهيا ، ومثاله دية الدم حيث لم تكن مما ترك فأصبحت بالموت مما ترك ، وعل مثل الصلاة والصوم أحرى ـ إذا ـ ان يدخل في نطاق «او دين».
فكل الواجبات التي تتطلب بعد الموت مالا هي داخلة في «دين» مهما لم تكن من الواجبات المالية قبل الموت ، ولا تدل «او دين» إلا على الدين المالي ، سواء ا كان ماليا قبل الموت ام انتقل بالموت الى المالي حيث يتطلب الأجر.
واما «غير مضار» فهي حال للمورث ألا يضار بوصيته او دينه الورثة ،