والمضارة في الوصية معلومة (١) ، وهي في الدين بين محتملات عدة ، ومنها ـ الذي قد يستثنى من واجب الأداء ـ الدين في محرم والدائن عارف بذلك ، والإقرار بدين وهو متهم في إقراره ، فقد يخرج بتلك المضارة عن «دين» واما سائر الدين فهي مشمولة ل «دين» قضية استغراق الإطلاق.
صحيح ان استثناء «او دين» في نطاق الميراث بشيء بكونه دينا ماليا ولكنه لا يقتضي كونه ماليا قبل الموت ، كما لم يقتض «ما ترك» كون المال واقعيا قبل الموت كدية الدم ، بل والذي يتحول الى مالي بالموت كما تحول الدم الى المال بعده ، وهذا ليس من القياس وإنما هو تقريب سلبا لاستغراب كون هذا الواجب داخلا في «دين».
هذا كله! ولكن في تحول مثل الصلاة والصوم من غير المالي اصليا الى دين مالي نقد واضح فاصح ، إذ لا يتحول الدين غير المالي ماليا إلا إذا وجب الاستيجار وهو اوّل الكلام.
إذا فتبقى هذه الواجبات ديونا على عواتق تاركيها ، فلا تستثنى لأنها ليست ديونا مالية لا قبل الموت ولا بعده إلا إذا اوصى بها فتنقلب بها مالية.
و «او دين» في حقل الميراث لا تشمل الديون غير المالية في حد ذواتها.
ثم وتارك الصلاة والصوم دون عذر مضار في دينه فلا يجب الاستيجار له دون وصية ، تأمل.
ذلك! ولا اشارة في الكتاب والسنة على وجوب قضاء أمثال هذه الواجبات غير المالية ، وشمول «او دين» ظاهر السلب ام غير ظاهر الإيجاب
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٦ قال علي (ع) ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.
وفيه عنه (ع) قال : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.