الآباء حال حياتهم أكثر للأبناء وكذلك في الآخرة ، فليكونوا ـ كذلك ـ اكثر لهم نفعا في البرزخ بعد موتهم وهم أولاء أحياء.
ومن واجهة أخرى لما كان الآباء أكثر نفعا في مثلثة النشآت ، فليكن الأبناء نافعين لهم لأقل تقدير في الميراث ، وقد كانوا يحرمون الوالدين ، فندد بهم ذلك الحرمان الظالم.
(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) (١١).
هذه السهام كلها فريضة من الله وهي فوق الواجب ، فلا حول عنها ولا تحويل ، سواء في هذه المواريث ام في وصية يوصون بها او دين (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ، (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) وأنتم لا تعلمون «حكيما» وأنتم تتبعون الأهواء والرغبات (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ).
ملحوظات حول المستفاد من مقاطع الآية :
الأولى : لا تعني (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) حصر الإرث فيهما حيث العبارة الصالحة له «وأبواه هما الوارثان ـ او ـ ولم يرثه إلا أبواه» كما لم تعن عدم حجبهما بكفر او قتل ، وانما تعني اجتماعهما في الميراث خروجا عن إطلاق (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) الشاملة لافتراقهما.
إذا فقد يجتمع معهما احد الزوجين ، فللأم الثلث وللزوج النصف أو الربع والباقي للأب ، فقد يبقى للأب الثلثان وأخرى إلا النصف من الأصل وثالثه إلا الربع منه ، فكما ينقص نصيبه إن كان معه زوج كذلك يزيد إن لم يكن معه زوج.
الثانية : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) تشمل الأجنّة إلى المنفصلين ولكن يصبر