الأمومة وهنا الأخوة ، ثم لا يعدو ذلك الاتصال الى غير أنفس المتصلين لاختصاص الموضوع ب (أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ).
ومن شروط الرضاعة في نشر الحرمة أن تكون في سنتيها حيث (الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) ـ ثم (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) ثم لتكن «من لبنك ولبن ولدك» (١) حملا كان أو فصيلا فإن لبن الحمل صادق عليه انه لبن الولد.
والظاهر من «يرضعن» و «الرضاعة» أن تكون بالثدي امتصاصا منه ، وكما الرضعة الواردة في بعض الروايات لا تعتبر إلا في الحد العددي والزمني دون الحد الأصيل وهو نبت اللحم والدم وكما في نصوصهما.
وحصيلة البحث حول الرضاعة أنها تحرم ـ فقط ـ المرضعة وأولادها على الرضيع دون سائر المنتسبين في السبع المحرمة ، وقد تؤيده فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢).
وهذه هي «الرضاعة» التي قال الله «وأخواتكم عن الرضاعة» أي تلك الرضاعة التي بها الأمومة الرضاعية.
__________________
(١) وكما في النبوي المعروف «لا رضاع بعد فطام» (الكافي ٥ : ٤٤٣) ورواية حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وفيه قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : «الحولان اللذان قال الله عز وجل» (الكافي ٥ : ٤٤٣ والتهذيب ٢ : ٢٠٥).
(٢) كما في صحيحة عبد الله بن سنان وحسنه ابن هاشم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل قال : «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وله امرأة أخرى وهو حرام» (الكافي ٥ : ٤٤٠) وصحيحة بريد العجلي عن الصادق (عليه السلام) «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : يحرم من الرضاع يحرم من النسب» (الفقيه باب الرضاع رقم ٥).