صدق الأمومة والأخوة (١) وأصالة الحل تقضي به ما لم يتيقن الحد الواجب في حق الرضاعة المحرّمة ، إذ لا إطلاق في «أرضعنكم ـ و ـ من الرضاعة» حيث «الرضاعة» تعني قدر ما في «أرضعنكم».
وحصيلة البحث عن حدود نشر الحرمة بالرضاعة أن التنزيل في الآية مختص بالأمهات والأخوات من الرضاعة ، ولأن ذلك التنزيل ليس إلا في حقل حرمة الزواج فليس الأمهات والأخوات إلّا موضوعين لحرمة الزواج في خصوصهما دون سائر التعلقات سواء في الزواج أم سواه.
فقد تقتصر الحرمة بذوات الأمهات والأخوات من حيث الزواج ، دون سائر التعلقات حتى تشمل سائر السبعة.
إذا فحجة الكتاب بالغة في اختصاص نشر الحرمة من الرضاعة بالموضوعين لا سواهما من سائر السبعة.
ملحوظة : إن أصل التحريم في النسب هو الاتصال بالولادة مستقلا كولد أو مشتركا كإخوة من أب أو أم أو منهما ، وذلك يوجب التحريم مهما علت الولادة أم نزلت ولكن الرضاعة بديلة عن النسب هي محدودة موضوعا وحكما سعة وضيقا بما حدده الشارع وقد حد الاتصال بالرضاع مستقلا كالرضيع بالنسبة للمرتضعة دون نزول وصعود ، او مشتركا كاتصال ذكر وأنثى في الرضاعة فهناك
__________________
(١) كما في رواية ابن عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرتضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي بنفسه» (التهذيب ٢ : ٢٠٤) وعن أبن أبي يعفور قال سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : «إذا رضع حتى يمتلي بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم» (المصدر والإستبصار ٣ : ١٩٥).
أقول : وذلك مشروطة في كل الرضعات إلا الأقل الذي ينبت اللحم والدم ويشد العظم في مجموعه.