رواية يوم وليلة وخمس عشرة رضعة القدر المعدل لنبت اللحم وشد العظم.
والقول أن طليق الآية تشمل عشرا (١) أو خمسا (٢) مروية لصدق الرضاع فيهما ، مردود بأن الصادق من الرضاع هو الذي تصدق فيه الأمومة والأخوة ، ولو لم تدل السنة على الحدود الثلاثة لكان حقا أن يخلد بخلد أنه يتطلب أياما أو أسابيع ، فليقبل الأكثر حدا ، والثابت بالسنة شد اللحم والدم والعظم ، وهو اللائق بصدق الأمومة والأخوة حيث الحاصل بالرضاع زيادة في الجسم يحق فيها
__________________
ـ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات» (التهذيب ٧ : ٣١٣ والإستبصار ٣ : ١٩٥) وصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) ـ الى أن قال ـ قلت فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات فقلت فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : «دع ذا وقال ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب» (المصدر) وفي خبر حماد بن عثمان في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم» (التهذيب ٢ : ٢٠٣)
أقول : «كأن هناك ملازمة بين شد العظم ونبت الدم واللحم» وعلى أية حال فلا عبرة ـ كأصل ـ بعديد الرضعات ومديدها إلا ما أنبتت اللحم والدم وشد العظم ، فقد يرتضع الرضيع عشرين مرة في أقل أو أكثر من يوم وليلة ولا تسوى كل رضعة إلا خمسا أو عشرا ، وقد يرتضع خمسا تقابل الثلاثين ، كما وقد يرتضع يوما وليلة أقل من عشر أو خمس رضعات هي لا تنبت اللحم والدم ولا تشد العظم ، فإنما التقدير بالعدة والمدّة هو كتقدير حد السفر بثمانية فراسخ ، هو كعلامة لمسيرة يوم بأغلب السير والغالب على المسير ، وهنا علامة لنبت اللحم والدم وشد العظم.
وفي الحق ان ذلك أقل ما يصدق فيه الأمومة والأخوة.
(١) ذلك وأما رواية العشرة عن الباقر (عليه السلام) لا يحرم من الرضاع إلا المخبور ، قلت وما المخبور؟ قال : «أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تسري ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام» (التهذيب ٧ : ٣١٥ والإستبصار ٣ : ١٩٦) فهي معارضة بما تقدمت وعلامة التقية فيها واضحة كما في صحيحة عبيد بن زرارة.
(٢) روايات الفريقين مختلفة في الحد العددي بين رضعة وثلاث وخمس وعشر وخمس عشرة والمعتمد هو الأخيرة كعلامة لنبت اللحم والدم وشد العظم.