والقول أن (أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) نموذج عن المحرمات بقرابة الولادة و (أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) عن المحرمات بقرابة الأخوة ، وذلك تجاوب بيّن بين الآية والرواية(١).
إن ذلك القول غول لا يصغى إليه إذ لا ولادة ولا أخوة في حقل الرضاعة ، وكون كل منهما نموذجا عما يقابله في حقل الولادة أو الأخوة تخرص بالغيب ، ولا يليق هكذا إجمال بكتاب البيان! ثم لا أخوة في العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ولو كان الشمول هو المقصود لجاء بصيغة أظهر وأخصر ك «وهن بالرضاعة».
ولأن التحريم الرضاعة تلحيقا لها بالولادة تعبدي فليقتصر فيه على مورد النص والتعدي عنه تعد عن حكم الله.
وهل الرضاعة المحرمة هي ما صدقت وإن مرة أو جرعة ، ثم وإن كانت في غير سنّي الرضاعة؟ ظاهر «أمهاتكم» دون «النساء» و (اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) وكذلك (أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) الظاهر منهما كالنص شرط تداوم مّا في الرضاعة تصدق فيه الأمومة والأخوة ، إذا ف «أرضعنكم» لحد سمين أمهات ، و (مِنَ الرَّضاعَةِ) لحد سمين أخوات.
ذلك ، فلا بد لحد في الرضاعة عدة أو مدة أم قوة ، لا تعرف إلّا بالسنة ، والثابت بها كأصل هي التي تنبت اللحم وتشد العظم (٢) وقد تعني
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٦٢ في الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال : سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله تعالى من الزواج في القرآن وعما حرم رسول الله في سنته ، حيث عدما في القرآن وما في السنة ولم يذكر من محرمات الرضاع غير ما ذكر في القرآن ، فقد قيدت رواية عموم المنزلة بها كما قيدت بنص القرآن.
(٢) كما في صحيحة علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) قال «قلت له ما يحرم من الرضاع؟ ـ