وهنالك احكام لا تضمن حقوقا بشرية واخرى تضمنها ، فهما ـ إذا ـ متباينان جزئيان عموما من وجه ، قد يجتمعان وقد يفترقان قضية الملازمة الأصلية ، والا فلا حق الا ومعه حكم فبينهما عموم مطلق.
ثم ترى أتفرض «فمتعوهن» على الأزواج متاعا زائدا على الفريضة؟ لأنها مطلقة تشمل اللاتي فرضتم لهن فريضة فتؤتى زيادة هي المتاع ، وليست الفريضة متعة كما ليس مهر المثل متعة ، وانما هي الزائدة على الفريضة ان فرضت لها؟ والزائدة على مثل الفريضة ان لم تفرض تحننا عليها وتعطفا؟
أو أن المتاع انما هو لمن لم يفرض لها فريضة إذ قوبلت في البقرة بمن فرضت لها فريضة : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ..) (٢ : ٢٢٧)؟ ف ـ (لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (٢ : ٢٤١) يعني الفريضة او مثلها ان دخل بها ، او نصف ذلك ان لم يدخل بها.
او ان متاعهن بالمعروف يعني «اجملوهن بما قدرتم عليه من معروف ، فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فان الله كريم يستحي ويحب اهل الحياء ، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم» (١) وذلك الإجمال المتاع يعم مهر المثل والمسمّى وزيادة ان كانت لزام الإجمال
__________________
(١) نور الثقلين ٤ : ٢٨٨ ح ١٦٣ في من لا يحضره الفقيه روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر في قول الله عز وجل (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ...) قال : متعوهن اي اجملوهن.