المنقطعة التي تم وقتها ليست مطلقة على اية حال ، مهما كانت الموهوبة وقتها والمباعة نفسها داخلتين في مطلق الطلاق.
ثم (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) تستأصل أية عدة وان يوما او ساعة ، ثم وتستاهلها لزواج آخر فور طلاقها ، وتلمح أن عدة المطلقة حق لزوجها ، ولكنه مرتبط بحقه لزاما إذ لا يحق له التسامح عنه ، فهو من الحقوق التي لا تسقط بإسقاط صاحبها كحق الزوجية والابوة وأمثالها ، لأنها حقوق ثابتة مرتبطة بالله وبالمجتمع ، وفي زاوية ثالثة ترتبط بأصحابها ، و «يتربصن» في فرض العدة حكم صارم الهي ليس ليسقط بإسقاط ، فهو حق يحيط به حكم ، ليس حقا خالصا يصلح لإسقاط. فكما الحكم لا يسقط بإسقاط كذلك الحق الذي فيه الحكم ، ثم الحق الخالص الشخصي صالح للإسقاط إذا كان صالحا للإسقاط ، دون الحق الذي له بعد جماعي بعد الشخص فانه لا يسقط بإسقاط الشخص. ولان العدة «لكم عليهن» فهي ـ إذا ـ ليست إلّا لصالح الرجل ، بين الحفاظ على صالح النسل مؤكدا او محتملا ، والحفاظ على حق الرجوع كما في الرجعية ، واما البائنة غير المدخول بها فلا عدة لها ، كما لا عدة لليائسة المدخول بها حيث لا ماء لها ولا رجعة إليها ، وعدة الوفاة هي للزوج المتوفي حرمة له ، ف ـ «لكم عليهن» هي في مثلث المصالح للأزواج ، ولكنها مصالح تضم حقا جماعيا لا يقبل الإسقاط.
وحق القول في الحق الثابت بالشرع انه لا يسقط على اية حال إلّا بدليل كالحقوق المالية أما هيه ، أصلا أصيلا صارما قائما في الحقوق إلّا ما يستثنى ، كما في الأحكام ولكنها لا تستثنى.
وبصيغة اخرى : الحكم لا يسقط أيا كان ، والحق قد يسقط بإسقاط ام دونه وقد لا يسقط ، ولا حق إلّا ومعه حكم بضمنه يضمن تحقيقه ،