حكم شرعي ، ولكنما المهر حق لها شخصي ، فلها السماح فيما لها حقا ، وليس لها فيما عليها او عليهما حكما ، اللهم إلّا ولاية وليها إذ أسقطها الله ب ـ (خالِصَةً لَكَ).
فتلك الوهبة من امراة مؤمنة ، وارادة الاستنكاح من النبي ، هما تجعلانها (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) مهما أرادوها وأرادتهم بعد الوهبة والإرادة ، فهي حلّ له (صلى الله عليه وآله وسلم) ومحرمة على غيره (صلى الله عليه وآله وسلم).
وهل تصح هكذا هبة لغير الرسول؟ آيات النكاح والطلاق تفرض الفريضة مسماة وسواها كحق ثابت في اي نكاح وقد تزيد متعته! وآية الخالصة تستخلص له هكذا هبة وهكذا موهوبة فهي إذا في أبعادها من اختصاصات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكما
وردت بذلك الروايات المستفيضة (١) وقد وهبته (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ فيمن وهبت ـ نفسها امراة من الأنصار فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لها : انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك فيّ وفي تعرضك لمحبتي وسروري وسيأتيك امري إن شاء الله فانزل الله عز وجل : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ..) فاحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يحل ذلك لغيره (٢) وقد وهبت نساء أنفسهن للنبي
__________________
(١) كما في نور الثقلين ٤ : ٢٩١ ح ١٧٧ عن أبي عبد الله (عليه السلام) و ١٧٨ عن أبي جعفر (عليه السلام) و ١٧٩ عن أبي عبد الله و ١٨٠ عن أبي جعفر وكذلك ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣ واللفظ المشترك بينها «لا تحل الهبة الا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.
(٢) المصدر ٢٩٢ ح ١٨٤ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : جاءت امرأة من الأنصار الى رسول ـ