بنات عمات وبنات خالات ، أو إذا كانت لآخرين بنت او بنات فهن حينئذ كن مزوجات ، وكانت له بنات عمات وبنات خالات.
احلّهن له الله كأفضل البنات وأحراهن لزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد هاجرن معه فأصبحن ذوات الاولوية في بعدي القرابة والهجرة ، مهما حلت له الغريبات غير القريبات والمهاجرات إن كن مسلمات.
ثم السابعة (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) قريبة كانت او غريبة ، ممن هاجرن معه أم لم يهاجرن ، فانما الشرط هنا الايمان والوهبة ، فاقتسمت هذه السبع من حيث الأجر ودونه الى ثلاث ١ ـ (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) ـ ٢ : القريبات الأربع حيث لم يذكر لهن اجر اوتينه ام لا ، والأجر ثابت بعد لا مرد له ـ ٣ ـ «الواهبة نفسها دون اجر ، وفي حكم الثالثة السابعة (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) شرطان :» ـ ١ ـ ان وهبت نفسها للنبي» ـ ٢ ـ (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) فلولاهما أو أحدهما لعمت الخالصة لسائر من يريدونها.
ثم (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) تقطع عنه كل ولاية حتى التي لأبيها ، وتقطع عنها كل راغب إليها ، وتقطع عنها خيرتها ترك الهبة بعد ما وهبت نفسها ، اللهم إلّا إذا لم يردها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلها ولوليها والراغبين فيها الخيار.
وهل ان هذه الهبة تكفي عن صيغة النكاح ، كما كفت اذن الولي والمهر؟ علّها تكفي لمكان (خالِصَةً لَكَ) ام لا تكفي حيث لخالصة له لا تنافي شروط الإحلال ومن أهمها صيغة النكاح! ونطاق الهبة إنما هو السماح عن مهرها ، لا السماح عن صيغة النكاح وليس لها هكذا سماح لأنه