الإحلال المطلق حيث لا خيرة للزوجة في مطاوعة الجنس بعد الأجر فلها ان تمانع ما لم تأخذ المهر حتى تؤتى ، وليس للزوج حملها على الوطء قبل ايتاءها مهرها ، فتقع التي لم تأخذ مهرها أمام النبي بين محظوري وجوب مطاوعة النبي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وجواز ترك المطاوعة قبل أخذ المهر ، ولكي لا يحمّل بالنبوة خلاف ما لها من حق ف ـ (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ)! كما وان استيفاء حق الجنس بعد إيفاء حقها أحق وأحرى بالنبي واحلى للزوجة ، فهكذا يصبح النبي أسوة!
(اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) هن واحدة من السبع التي أحلت له (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن ثم التحريم ، والثانية (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) وهن الإماء اللّاتي تأسّرن دونما حرب ومشقة ، حيث الفيء هو الغنيمة التي لا تلحق فيها مشقة ، ف ـ (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) هنا هن الاسيرات الخاصة بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) (٥٩ : ٦)
فهنا إحلال يخص الرسول من (ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) لا نصيب لسائر المسلمين فيهن وكما في سائر الفيء ، ومجرد الملك في الإماء يحلّل إلّا إذا زوجهن أو أباحهن لغيره.
وعلّ (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) ك ـ (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) ليس قيدا يخص الإحلال بمورده ، فإنهما القدر الواقع له من نساءه (صلى الله عليه وآله وسلم) ام لم تحل له سواهن من الإماء اشتراء لهن او تحليلا له؟.
وكذلك الأربع الاخرى في قيدي القرابة والهجرة ، فإنهما ليستا من شروط الإحلال ، واختلاف العم والعمات والخال والخالات بالإفراد والجمع علّه إذ لم تكن له إلا بنات من عم أو بنات من خال ، وكانت له