أنَّ رَجُلاً دَخَلَ بَيتا وطَيَّنَ عَلَيهِ بابَهُ ، ثُمَّ قالَ : رِزقي يَنزِلُ عَلَيَّ ، كانَ يَكونُ هذا؟ أما إنَّهُ أحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذينَ لا يُستَجابُ لَهُم.
قُلتُ : مَن هؤُلاءِ الثَّلاثَةُ؟
قالَ : رَجُلٌ تَكونُ عِندَهُ المَرأَةُ فَيَدعو عَلَيها فَلا يُستَجابُ لَهُ ؛ لِأَنَّ عِصمَتَها في يَدِهِ ١ ، لَو شاءَ أن يُخَلِّيَ سَبيلَها لَخَلّى سَبيلَها ، وَالرَّجُلُ يَكونُ لَهُ الحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلا يُشهِدُ عَلَيهِ فَيَجحَدُهُ حَقَّهُ ، فَيَدعو عَلَيهِ فَلا يُستَجابُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ ما اُمِرَ بِهِ ، وَالرَّجُلُ يَكونُ عِندَهُ الشَّيءُ فَيَجلِسُ في بَيتِهِ فَلا يَنتَشِرُ ، ولا يَطلُبُ ولا يَلتَمِسُ حَتّى يَأكُلَهُ ، ثُمَّ يَدعو فَلا يُستَجابُ لَهُ. ٢
١٠١٥. رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : مَن لَم يَطلُب طُعمَهُ فَلا عَلَيهِ أن لا يُكثِرَ الدُّعاءَ. ٣
١٠١٦. عنه صلىاللهعليهوآله : إنّي لَأَبغُضُ الرَّجُلَ فاغِرا ٤ فاهُ إلى رَبِّهِ ، يَقولُ : اُرزُقني ، ويَترُكُ الطَّلَبَ. ٥
١٠١٧. الكافي عن كليب الصيداوي : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّه عليهالسلام : اُدعُ اللّه عز وجل لي فِي الرِّزقِ فَقَدِ التاثَت ٦ عَلَيَّ اُموري.
فَأَجابَني مُسرِعا : لا ، اُخرُج فَاطلُب. ٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. يقال : بيده عِصمَةُ النِّكاح ؛ أي عُقدَةُ النِّكاح (لسان العرب : ج ١٢ ص ٤٠٥ «عصم»).
٢. مجمع البيان : ج ١٠ ص ٤٣٥ ، عدّة الداعي : ص ٨١ عن عمربن يزيد ، بحار الأنوار : ج ٨٩ ص ١٢٩.
٣. كنز العمّال : ج ٤ ص ١٢ ح ٩٢٤٩ نقلاً عن الديلمي عن عائشة.
٤. فغرَ فاهُ : فتحَه (لسان العرب : ج ٥ ص ٥٩ «فغر»).
٥. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ١٩٢ ح ٣٧٢١ عن عليّ بن عبد العزيز عن الإمام الصادق عليهالسلام ، عوالي اللآلي : ج ٢ ص ١٠٨ ح ٢٩٦ وج ٤ ص ٢٢ ح ٦٦.
٦. التاثَت عليه الاُمور : التبست واختلطت. والالتياث : الاجتماع والاختلاط والالتباس وصعوبة الأمر وشدّته (تاج العروس : ج ٣ ص ٢٥٨ «لوث»).
٧. الكافي : ج ٥ ص ٧٩ ح ١١.