فان قطعنا (٩) انه كان شاكا فى الجواز لزم كونه جاهلا بالله تعالى. وهذا لا يليق بالأنبياء ـ عليهمالسلام ـ وان قلنا : انه كان قاطعا بامتناع الرؤية على الله تعالى ، كان الأدب أن يقول : رب زدنى دليلا على امتناع الرؤية : فأما أن يسأل الرؤية ، مع العلم بامتناعها. فهذا لا يليق بالعقلاء.
وأما السؤال الرابع : فجوابه : ان الأمة مجمعة على أن علم الأنبياء والرسل ـ عليهمالسلام ـ بذات الله تعالى وصفاته ، أتم وأكمل من علم كل واحد من آحاد الأمة. واذا ثبت هذا ، فنقول : لما كان العلم بامتناع الرؤية حاصلا لكل واحد من آحاد المعتزلة ، فلو لم يكن حاصلا لموسى عليهالسلام لكان كل واحد من [آحاد] المعتزلة ، أعرف بذات الله تعالى وبصفاته من موسى عليهالسلام. ولما كان هذا باطلا بالاجماع ، سقط هذا السؤال.
الحجة الثانية : رؤية الله تعالى معلقة على شرط جائز ، والمعلق على الشرط الجائز جائز. فرؤية الله تعالى جائزة.
وانما قلنا : ان رؤية الله معلقة على شرط جائز ، لأن رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل. واستقرار الجبل جائز. فيلزم أن تكون رؤية الله تعالى جائزة. وانما قلنا : ان رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل ، لقوله تعالى : (فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ ، فَسَوْفَ تَرانِي) [الأعراف ١٤٣] وانما قلنا : ان استقرار الجبل جائز ، لأن الجبل جسم ، وكل جسم فإنه يمكن أن يكون ساكنا. وانما قلنا : ان المعلق على الجائز جائز ، لأن بتقدير وقوع ذلك الشرط الجائز ، ان لم يحصل الشروط ، لزم الكذب فى كلام الله تعالى ، وان حصل كان الجواز قبله حاصلا. وهذه نكتة حسنة (١٠).
__________________
(٩) قلنا : ب
(١٠) هى ليست حسنة. لأن الرؤية ليست معلقة على أمر ممكن ، ـ