جائز. لأن الانتظار يلزمه الغم ، كما قيل : الانتظار الموت الأحمر ، والبشارة بما يوجب الغم غير لائقة بالحكمة. قوله : «المراد من الآية : الى ثواب ربها ناظرة» قلنا : هذا مدفوع من وجهين :
الأول : ان ما ذهبتم إليه يوجب الاضمار فى الآية. وما ذهبنا إليه يوجب المجاز. والمجاز خير من الإضمار ـ على ما بيناه فى أصول الفقه ـ
والثانى : ان النظر الى الثواب لا يفيد الفرح. فلا بد من اضمار زيادة أخرى. وهى كون ذلك الثواب واصلا إليه ، وتكثير الاضمارات خلاف الأصل. قوله : «نحمله على الانتظار» قلنا : أنه غير جائز.
الحجة الثانية : قوله تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا : الْحُسْنى ، وَزِيادَةٌ) [يونس ٢٦] والاستدلال به من وجهين :
الأول : ان الألف واللام : فى (الْحُسْنى) اما أن يكونا للاستغراق أو للمعهود. ولا يجوز حملهما على الاستغراق ، والا لدخلت الزيادة فيها. وذلك يمنع من عطف الزيادة عليها. فوجب حملهما على المعهود. ولا معهود بين المسلمين الا الجنة ، وما فيها من الثواب المشتمل على المنفعة وعلى التعظيم. واذا كان كذلك وجب أن تكون الزيادة (١١) شيئا مغايرا للثواب المشتمل على المنفعة وعلى التعظيم. وكل من أثبت شيئا زائدا على المنفعة وعلى التعظيم الموعود به فى يوم القيامة ، قال : انه هو الرؤية. فوجب أن يكون المراد من هذه الزيادة. الرؤية.
الثانى : ان النقل المستفيض صح عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «الزيادة هى النظر الى الله تعالى»
__________________
(١١) لمنفعة : ا