زاد الترمذي : وداود بن شابور ، كلاهما عن مجاهد به ، ثم قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روى عن مجاهد عائشة وأبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم.
والحديث الثالث : قال أحمد (١) أيضا : حدثنا عبد الله بن يزيد ، أخبرنا حيوة ، أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح به ، وقال حسن غريب.
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد (٢) : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن عمر ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «لا يشبع الرجل دون جاره» ، تفرد به أحمد.
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد (٣) : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان ، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري ، سمعت أبا ظبية الكلاعي ، سمعت المقداد بن الأسود يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لأصحابه «ما تقولون في الزنا؟» قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» ، قال «ما تقولون في السرقة؟» قالوا : حرمها الله ورسوله ، فهي حرام ، قال «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره» تفرد به أحمد ، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود : قلت : يا رسول الله ، أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت : ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت ثم أي؟ قال «أن تزاني حليلة جارك».
الحديث السادس : قال الإمام أحمد (٤) : حدثنا يزيد ، حدثنا هشام عن حفصة ، عن أبي العالية ، عن رجل من الأنصار قال : خرجت من أهلي أريد النبي صلىاللهعليهوسلم ، فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه ، فظننت أن لهما حاجة ، قال الأنصاري : لقد قام رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلىاللهعليهوسلم من طول القيام ، فلما انصرف قلت : يا رسول الله ، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال : «ولقد رأيته؟» قلت : نعم. قال «أتدري من هو؟». قلت : لا ، قال «ذاك جبريل ، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ثم قال «أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام».
__________________
(١) مسند أحمد ٢ / ١٦٧.
(٢) مسند أحمد ١ / ٥٤ ـ ٥٥.
(٣) مسند أحمد ٦ / ٨.
(٤) مسند أحمد ٥ / ٣٢.