مردود باتّفاق أئمة الفقه على استحباب رفعها قدر شبر (١).
٢ ـ قال ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري ما هذا نصّه : مُسنّماً بضمّ الميم وتشديد النون المفتوحة أي : مرتفعاً ، زاد أبو نعيم في مستخرجه : وقبر أبو بكر وعمر كذلك ، واستدلّ به على أنّ المستحب تسنيم القبور ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية.
وقال أكثر الشافعية ونصّ عليه الشافعي : التسطيح أفضل من التسنيم ، لأنّه صلىاللهعليهوآله سطّح قبر ابراهيم ، وفعله حجّة لا فعل غيره ، وقول السفيان التمّار : رأى قبر النبيّ مسنّماً في زمان معاوية ، لا حجّة فيه ، كما قال البيهقي ، لاحتمال أنّ قبره صلىاللهعليهوآله وقبري صاحبيه لم تكن في الأزمنة الماضية مسنّمة ـ إلى أن قال : ـ ولا يخالف ذلك قول علي عليهالسلام : أمرني رسول الله أن لا أدع قبراً مشرفاً إلّا سوّيته ، لأنّه لم يرد تسويته بالأرض ، وإنّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار ، ونقله في المجموع عن الأصحاب (٢).
٣ ـ وقال النووي في شرح صحيح مسلم : إنّ السنّة أنّ القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ، ولا يُسنَّم بل يُرفع نحو شبر ، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه ، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها ، وهو مذهب مالك (٣).
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٤٢.
(٢) إرشاد الساري ٢ : ٤٦٨.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٧ : ٣٦ ط الثالثة ، دار احياء التراث العربي.