انشائها الى خالق الانسان وهو الذي يعلم بما يصلحه وما يفسده (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).
(ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤) فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (٢٥))
البيان : ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال (والمحصنات) المراد به غير الزانيات) الا ما ملكت أيمانكم) يعني الامه المسبية تحل لمن سباها أو اشتراها وان كان لها زوج قبل سبيها.
قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) والمراد به نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معلوم لمدة معلومة ، وهو مذهب أهل بيت النبي (ع) وجميع أتباعهم من شيعتهم يقولون بحلية المتعة وبقائها الى يوم القيامه بشروطها وهي : (الاجل المعلوم والمهر المعلوم) ويلحق الولد بأبيه كابن الدائمة بدون أدنى تفاوت بجميع العلاقات النسبية بين الوالد والولد.
ويشترط على المرأة أن تعتد بعد انتهاء علاقتها مع زوجها المتمتع بها ويحرم عليها ان تتصل بسواه ما دامت علاقتها معه ، كالزواج الدائم تماما بدون أدنى تفاوت.
عن علي (ع) قال : لو لا ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعة مازنى الا شقي).
وعن جابر بن عبد الله الانصاري : قال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ص وآله وعهد ابي بكر وعلى قسم كبير من خلافة عمر بن الخطاب حتى قام فحرمها وهدد فاعلها بالرجم ، فقال : ثلاث كن على عهد رسول الله حلال وأنا أحرمهن : متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الاذان) ، ومع هذا فالاصحاب تقدم تحريم عمر على ما أحله