الثاني :
عندنا في أصول الفقه في مباحث الألفاظ قاعدة تقول (المعنى الحقيقي إذا كان فيه محذر ينتقل إلى أقرب المحازات) وضمان الأرض ومن عليها دم الحسين (ع) بمعين مسئولية الأرض ومن عليها دمه بتمعن العقاب على هذه الجناية ، وهذا هو المعنى الحقيقي ، ولكن بقرينة أن هذا (مناف للعدل) فإننا ننتقل إلى أقرب المجازات وهي كثيرة ، ذكر بعضها العلامة المحلسي في المجلد المذكور في ص () .. ولكن أقربما يحتاج إلى تأمل وإعمال النظر.
ومنها ـ المحازات ـ بما أن قتل الحسين (ع) هو في حقيقته قتل للكرامة الإنسانية وقتل للمعنويات وقتل للدين وو .... فإن مسئولية الجميع هي إحياء شعائر الحسين (ع) والتي تمثل شعائر الله جل وعلا من خ لال كل الوسائل المتاحة الإعلامية وغيرها ولعل ذلك يتضح من كلمة (ثأرك).
والذي يظهر أن المسئولية المراده هي لنوعين :
الأول :
مسئولية الجمادات .. وهذا ظاهر في أنه أمر تكوين ، وهذا يعني أن ضمان الأرض ومن عليها من الجمادات مسئوليتها عن دم الحسين (ع) وثأره هي مسئولية من الجانب التكوين ـ والله العالم ـ
الثاني :
أما مسئولية ذوي العقول فإنهما مسئولية تشريعية أي من الجانب التشريعي