روي في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال : «يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي» (١) فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا ، وهذا احتجاج ساقط.
واحتجوا أيضا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ولم يفصل بين الحلال والحرام» (٢). ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرّم الحلال.
ثم اختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا؟ فقال الثوري : إذا لاط بالصبيّ حرمت عليه أمه! وهو قول أحمد بن حنبل ، قال : إذا تلوّط بابن امرأته أو [أبيها] (٣) أو أخيها حرمت عليه امرأته (٤).
وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به (٥).
ولا يخفى ما في قول هؤلاء من الضعف والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشبه على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم.
(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) : أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين فهو في محل رفع عطفا على المحرمات السابقة ، وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك اليمين.
وقيل : إن الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك اليمين. وأما في الوطء بالملك اليمين فلا حق بالنكاح ، وقد اجتمعت الأمة على منع جمعهما في عقد النكاح.
__________________
(١) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [٣ / ٧٨] ح [١٢٠٦ ، ٢٤٨٢ ، ٣٤٣٦ ، ٣٤٦٦] ومسلم في الصحيح ح [٢٥٥٠].
(٢) [لا أصل له مرفوعا] وإنما روي موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [٣ / ٤٨٠] ح [١٦٢٣٤] والدارقطني في السنن [٣ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩] ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [٣ / ٤٨١] ح [١٦٢٣٥].
(٣) جاء في المطبوع [ابنها] وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من فتح القدير [١ / ٤٤٦].
(٤) انظر ، الكافي لموفق الدين [٣ / ٢٩].
(٥) واعلم أنه لا تثبت به الحرمة عند الإمام أبي حنيفة ، ومالك والشافعي.
انظر ، الفتاوى الهندية [١ / ٢٧٥] ، المعونة للقاضي عبد الوهاب [٢ / ٨١٦] ، روضة الطالبين [٧ / ١١٣].