تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) [الكهف : ٧٩] ، فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر ، وربما ساوت جملة من المال ، ويؤيده تعوذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الفقر (١) مع قوله : «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا» (٢).
وإلى هذا ذهب الأصمعي وغيره من أهل اللغة ، وحكاه الطحاوي عن الكوفيين ، وهو أحد قولي الشافعي ، وإليه ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك ، وبه قال أبو يوسف.
وقال قوم : الفقير : المحتاج للتعفف ؛ والمسكين : السائل. قاله الأزهري واختاره ابن شعبان ، وهو مروي عن ابن عباس. وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا يأتي الاستكثار منه بفائدة يعتد بها.
والأولى في بيان ماهيّة المسكين ما ثبت عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ليس المسكين بهذه الطّواف ، الذي يطوف على الناس ؛ فترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، قالوا : فما المسكين يا رسول الله؟ قال : الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس شيئا» (٣).
__________________
الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية ، ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلّت له الزكاة على الصحيح المعروف ، وقيل : لا يعطى مطلقا ويكتسب ، وقيل : إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفعه استحق وإلا فلا ، وكثيرا ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل ، بل هو معطل نفسه! فهذا لا يعطى بلا خلاف ولو كان مقبلا على العبادة ، لكن الكسب يمنعه عنها ، وعن أوراده التي استغرق بها الوقت ، فهذا لا تحل له الزكاة لأن الاستغناء عن الناس أولى.
واعلم أن الفقير المكفي بنفقته ممن تلزمه نفقته ، وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان ... وانظر : (الكفاية للحصني ص ١٩٠ ، ١٩١).
(١) حديث صحيح : رواه البخاري (١١ / ٧٦) ، ومسلم (١٧ / ٢٨ ، ٢٩) ، عن عائشة مرفوعا. وما رواه أبو داود (١٥٤٤) ، والنسائي (٨ / ٢٦١) ، وأحمد في «المسند» (٢ / ٣٠٥ ، ٣٢٥ ، ٣٥٤) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٧٨) ، عن أبي هريرة مرفوعا.
قلت : وكلا الحديثين فيهما تعوّذه صلىاللهعليهوآلهوسلم من الفقر. أعاذنا الله منه.
(٢) حديث حسن : رواه ابن ماجة (٤١٢٦) ، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٠٠٢) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
وفيه يزيد بن سنان ، ضعفوه.
وله شاهد من حديث أنس وعبادة كما رواهما البيهقي في «الكبرى» (٧ / ١٢).
(٣) حديث صحيح : رواه البخاري (٣ / ٣٤٠) ، ومسلم (٧ / ١٢٩) ، واللفظ له ، وأبو داود (١٦٣١) ،