(وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) : أي السّعاة الذين ينفقهم الإمام لتحصيل الزكاة ؛ فإنهم يستحقون منها قسطا.
واختلف في القدر الذي يأخذونه منها؟
فقيل : الثّمن ، روي ذلك عن مجاهد والشافعي.
وقيل : على قدر أعمالهم من الأجرة ، روي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه.
وقيل : يعطون من بيت المال قدر أجرتهم ، روي ذلك عن مالك. ولا وجه لهذا ، فإن الله تعالى قد أخبر بأن لهم نصيبا من الصدقة ، فكيف يمنعون منها ويعطون من غيرها؟! واختلفوا هل يجوز أن يكون العامل هاشميا أم لا؟ فمنعه قوم وأجازه آخرون.
قالوا : ويعطى من غير الصدقة.
(وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) : قوم كانوا في صدر الإسلام.
فقيل : هم الكفار الذين كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يتألفهم ليسلموا ، وكانوا لا يدخلون في الإسلام بالقهر والسيف بل بالعطاء.
وقيل : هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يحسن إسلامهم ، فكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتألفهم بالعطاء.
وقيل : هم من أسلم من اليهود والنصارى ، وقيل : هم قوم من عظماء المشركين ، ولهم أتباع ، فأعطاهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليتألفوا أتباعهم على الإسلام ، وأعطى النبي عليهالسلام جماعة ممن أسلم ظاهرا ، كأبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى : أعطى كل واحد منهم مائة من الإبل يؤلفهم بذلك ، وأعطى آخرين دونهم (١).
__________________
وأحمد في «المسند» (٢ / ٢٦٠ ، ٤٦٩) ، والنسائي (٥ / ٨٤ ، ٨٥) ، والدارمي (١ / ٣٧٩).
(١) حديث صحيح : «رواه مسلم (٧ / ١٥٥) ، عن رافع بن خديج مرفوعا أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصين ، والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك ...» الحديث.
«رواه البخاري (٥ / ٢٥١) ، (٨ / ٥٥) ومسلم (٧ / ١٥٧) ، عن ابن مسعود مرفوعا أنه أعطى يوم حنين الأقرع بن حابس مائة من الإبل ، وعيينة مثل ذلك ، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة ...» الحديث.