يتبعون آثار أقدام الناس.
ومعنى الآية : النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له ، وهذه قضية كلية.
وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور ، فقالوا : لا تذم أحدا بما ليس لك به علم.
وقيل : هي في شهادة الزور.
وقيل : هي في القافية.
وقال القتيبي : معنى الآية لا تتبع الحدس والظنون ، وهذا صواب ، فإن ما عدا ذلك هو العلم.
وقيل : المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجح المستفاد من مستند ، قطعيا كان أو ظنيا.
قال أبو السعود في «تفسيره» (١) : واستعماله بهذا المعنى لا ينكر شيوعه.
وقال الشوكاني (٢) : أقول : هذه الآية قد دلّت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم ، ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد ، والعمل بالشهادة ، والاجتهاد في القبلة ، وفي جزاء الصيد ونحو ذلك ، فلا يخرج من عمومها ومن عموم أن الظن لا يغني من الحق شيئا ، إلا ما قام دليل جواز العمل به ، فالعمل بالرأي في مسائل الشرع إن كان بعدم وجود الدليل في الكتاب والسنة فقد رخص فيه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمعاذ لما بعثه قاضيا : «بم تقضي؟ قال بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله. قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي» (٣).
__________________
(١) انظر : تفسيره (٥ / ١٧١).
(٢) في «فتح القدير» (٣ / ٢٢٧).
(٣) حديث ضعيف : رواه أبو داود (٣٥٩٢) ، (٣٥٩٣) ، والترمذي (١٣٢٧) ، (١٣٢٨) ، وأحمد (٥ / ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢) ، والطيالسي في «مسنده» (٥٥٩) ، والدارمي (١ / ٦٠) ، والطبراني في «الكبير» (٢٠ / ٣٦٢) ، (١٧٠) ، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٢٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (١٠ / ١١٤) ، وفي «المعرفة» له (١ / ١٧٣) ، و «الخطيب في الفقيه والمتفقه» (١ / ١٨٨ ، ١٨٩) ، وابن عبد البر في «الجامع» (١٥٩٢ ، ١٥٩٣) وانظر : تلخيص الحبير (٤ / ١٨٢ ، ١٨٣) ، ونصب.