والمراد بالآية المحكمة غير المتشابهات بأن تكون واضحة الدلالة وغير المنسوخة كي يجوز العمل بها ، وأمّا المتشابه والمنسوخ فلا ينتفع بهما ، والفريضة العادلة كلّ ما علم وجوبها في الشريعة ، أو خصوص ما علم من الكتاب كما هو أحد إطلاقات الفرض ، أو خصوص ما علم من غيره لمقابلته في المقام للآية المحكمة والتعميم أقرب ، وأبعد من الكلّ إرادة الفرائض المستعملة في باب الميراث بأن يراد العدل في القسمة أي معدّله على السهام المذكورة في الكتاب والسنّه من غير جور ، أو خصوص ما اتّفق عليه المسلمون من الأحكام (١) إذ لا وجه للحمل عليهما.
وأمّا السنّة فالمراد إمّا خصوص المستحبّات ، أو مع المكروهات بناء على استحباب ترك المكروه ، أو ما علم بالسنّة وإن كان واجبا ، وقيامها بقائها من غير نسخ.
وقد يقال في بيان هذه الأقسام : إنّ العلوم الاخرويّة قسمان : علوم معاملة وعلوم مكاشفة ، والثاني لا يوجد في كل وقت إلّا في أقلّ قليل من الناس وهو أعزّ من الكبريت الأحمر والمذكور منه في القرآن إنّما هو على سبيل الرمز والإيماء بحيث لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم. وامّا علوم المعاملة فهذه الأقسام الثلاثة المذكورة في الخبر كلّها منها ، وذلك لأنّ العلوم الدينيّة النافعة في الآخرة إمّا متعلّقة بالأصول الاعتقادية أو بالفروع العلمية ، والثانية إمّا متعلّقة بالأفعال وأعمال الجوارح من الحلال والحرام وامّا متعلّقة بالأحوال وأعمال القلب من محاسن الأخلاق وأضدادها فهذه أقسام ثلاثة.
__________________
(١) كما قال ابن الأثير في النهاية ج ٣ ص ٤٣٣ : الفريضة العادلة : العدل في القسمة بحيث تكون على السهام المذكورة في الكتاب والسنة ـ وقيل : ما اتفق عليه المسلمون.