ففيه أنّ إجماع العترة وإن كان حسبما دلّ عليه التطهير (١) وغيرها بل الخبر أيضا على ما صرّح به هذا المخالف حقّ وحجّة وغيره إلّا أنّ هذا الذي ذهبت اليه الإماميّة وهو الحقّ أنّ المراد بالعترة هم أهل البيت حسبما مرّ الكلام فيه ، وأنّ قول كلّ واحد منهم حجّة ، وأنّ كلّ واحد منهم معصوم من الخطأ والزلل ، وذلك للآية والرواية المتقدّمين ، مضافا الى غيرهما ممّا لا داعي للتعرّض له في المقام ، أمّا الآية فلأنّه إذا خوطب جماعة بالتطهير وإذهاب الرجس فلا بدّ من أن يكون كلّ منهم متّصفا به وإلّا لم يتّصف المجموع به أيضا إذا المجموع مركّب من الوحدات المجتمعة فإذا أخطأ واحد منهم فلا ريب في أنّه لم يذهب عن جميعهم الرّجس ولم يطهّر الجميع بل البعض.
ثم إنّ البعض الّذي لا يقع منه الخطأ إمّا البعض المعيّن أو على وجه البدليّة والأول : يوجب تخصيص الحكم أو اختصاص الموضوع من غير سبب بعد فرض العموم فيهما ، والثاني : يلزمه خطأ الكلّ بعد وقوعه من كلّ واحد منهم في الجملة ثمّ لا يخفى أنّ إذهاب الرّجس والتطهير ليس ممّا يتعلّق أوّلا على المجموع من حيث المجموع بل لو اتّصف به الكلّ فإنّما هو لاتّصاف كلّ واحد من الأفراد به ، هذا مضافا الى أنّ صيغة الجمع تنزّل في أمثال المقام على الأفراد لا المجموع من حيث المجموع الّذي ليس متعلّقا بشيء من الأحكام.
وأمّا الرّواية فلأنّ التأمّل الصادق فيها يقضي بأنّ المراد منها عصمة كلّ من العترة حسبما دلّت عليه الآية وأنّ كلّا منهم مخصوص في عصره بمعرفة الكتاب وتبليغ الأحكام وشرائع الإسلام وبيان الحلال والحرام ثمّ إنّه (عليهالسلام) أخبر
__________________
(١) الأحزاب : ٣٣.