وأما بالنسبة للزكاة : فإنّ الدولة التي تفرضها ، وتقتطعها من أموال الناس هي دولة الإسلام ، وليس دولة الأحزاب ، والدولة الإسلامية في فرضيتها للزكاة تكون نائبة عن الشارع ليس إلّا ، سواء في الاقتطاع أو الإنفاق.
والدولة الإسلامية ليست دولة العقد الاجتماعي في التأسيس والتكوين ؛ وبالتالي ليست دولة قهر ، أو تسلط ، أو استغلال ، أو ابتزاز. وهي دولة أساسها المفاهيم الشرعية في الإنشاء والتكوين ، كمفاهيم : العدالة ، والحرية ، والشورى ، وما فرضها للزكاة إلّا لأنّها نائبة عن الشارع ، وهي دولة ربانية ، وتكاليفها شرعية ، ومنها الزكاة بمفاهيمها اسلامية في العدل ، والحلول. وهي تنأى عن الضريبة بمفاهيمها ، ولا يمكن تصنيفها كضريبة بحجة التشابه في الفرضية الحكومية لكل منهما ، فحكومية الإسلام غير حكومية الوضع ، سواء أكانت اشتراكية أو رأسمالية ، يأتمر حكامها بأوامر الأحزاب في حين يأتمر رئيس الدولة الإسلامية بأوامر الشرع الإسلامي في الفرضية ، والاقتطاع للأموال من الأفراد ، وهو حين يفرض الزكاة يتقيد بالحدود الشرعية ، فتتجلّى فرضية الزكاة واضحة ضمن مبادئ العدل ، والمساواة الحقيقة ، سواء في التكليف ، أو التنفيذ ، أو في التحصيل ، أو الإنفاق.
ثالثا : الفرضية القسرية للضريبة والزكاة :
فالضريبة تجبى على سبيل القسر ، والجبر ، والإكراه ؛ انطلاقا من فكرة التبعية السيادية للدولة الناشئة عن نظرية العقد الاجتماعي ، والتي بموجبها يدفع بل يلزم الأفراد بدفع الضرائب مقابل أن تقدم لهم الدولة خدمات الدفاع ، والأمن ، والصحة ، والتعليم ، والمواصلات وغيرها من المرافق العامة التي يتعلق بها تحقيق المصالح العامة ، والتي يعجز أو لا يجوز تحقيقها من قبل الأفراد.