حصينة ، فإذا جاء يومي انفرجت عني وأسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكلم. (١)
بيان : الغيله : القتل على غفلة ; وطاش السهم : انحرف عن الغرض.
١٤ ـ نهج : قال عليهالسلام : كفى بالاجل حارسا.
تذنيب : أقول : الاخبار الدالة على حقيقة الاجلين وتحقيقهما قد مر في باب البداء من كتاب التوحيد ، وقال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد : أجل الحيوان الوقت الذي علم الله بطلان حياته فيه ، والمقتول يجوز فيه الامران لولاه ، ويجوز أن يكون الاجل لطفا للغير لا للمكلف.
وقال العلامة رحمه الله في شرحه : اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا وهو قول أبي هذيل العلاف ، وقال بعض البغداديين : إنه كان يعيش قطعا ، وقال أكثر المحققين : إنه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت ، ثم اختلفوا فقال قوم منهم : إن كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان وقال الجبائيان وأصحابهما وأبوالحسين البصري : إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه ، ليس له أجل آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري ، واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال ، واحتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا ولما وجب القود لانه لم يفوت حياته. والجواب عن الاول ما تقدم من أن العلم يؤثر في المعلوم ، وعن الثاني بمنع الملازمة ، إذ لو ماتت الغنم استحق مالها عوضا زائدا على الله تعالى فيذبحه فوته الاعواض الزائدة ، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته ، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لاحد قتله. ثم قال رحمه الله : ولا استبعاد في أن يكون أجل الانسان لطفا لغيره من المكلفين ، ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لان الاجل يطلق على عمره وحياته ، ويطلق على أجل موته أما الاول فليس بلطف لانه
________________
(١) بفتح الكاف وسكون اللام أى لا يشفى الجرح.