العدالة ما دام لم يتب.
وثانيا ـ لو سلمت الكبرى المذكورة فلا إشكال ان المراد من الإصرار على الصغيرة المتحقق بتكرر الصغيرة ما إذا تكرر العصيان لا ما إذا ترك واجبين ليس فيهما الا واحد ، إذ ليس ترك الواجب الغيري عصيانا.
وثالثا ـ لو سلم كون المراد بالصغيرة مطلق المخالفة وترك الواجب أو فعل الحرام مع ذلك لا يمكن إثبات عنوان الإصرار على الصغيرة أو نفيه باستصحاب وجوب المقدمة أو نفيه ، لأن عنوان وحداني وليس تركيبا فلا يمكن إثباته أو نفيه بنفي الوجوب الا على القول بالأصل المثبت.
وقد تذكر كبرى ثالثة هي ما لو نذر الإتيان بواجب ، فانه على القول بوجوب المقدمة يبر نذره بالإتيان ، بها فلو شك يكون استصحاب عدم الوجوب نافيا لوقوع الامتثال ومبقيا للوجوب ، وهذه الكبرى موقوفة على ان يكون وجوب الوفاء بالنذر موضوعه نفس ما نذره الناذر بان يكون عنوان الوفاء مشيرا به إلى واقع ما شرطه الناذر على نفسه ، اما إذا كان الوفاء عنوانا منتزعا عقلا من الإتيان بما نذره الناذر لم يجد الاستصحاب الجاري في وجوب المقدمة إثباتا أو نفيا لإحرازه الا على القول بالأصل المثبت ، على ان مثل هذه الثمرة تتصور في كل مسألة. هذا كله في إجراء الأصل عن وجوب المقدمة أي في المسألة الفقهية ، واما إجرائها عن الملازمة أي في المسألة الفقهية فالحال فيها أوضح ، إذ مضافا إلى ما تقدم من عدم انتهائه إلى الأثر العملي التنجيزي والتعذيري يرد عليه : ان ترتب الوجوب الغيري للمقدمة على الملازمة ليس شرعيا لأن الملازمة بين الجعلين النفسيّ والغيري ليس شرعيا ، إذ الشرعي ترتب المجعول على موضوعه لا ترتب الجعل على أسبابه.
ثم ان هنا إشكالات أخرى تعرض لها في الكفاية :
منها ـ ما يختص بإجراء الأصل في المسألة الأصولية ـ الملازمة ـ حيث يقال : بأنه لا حالة سابقة متيقنة للملازمة باعتبار انها لو كانت فهي أزلية وأبدية فكيف يعقل العلم بعدمها سابقا والشك في بقائها لاحقا؟.