الوجه الأول ـ ما ذكره المحقق الثاني ( قده ) وأوضحه شراح كلامه ممن تأخر عنه وحاصله :
ان الثمرة في الفرع الأول موجودة إذ لا مانع بناء على عدم الاقتضاء من الأمر بالإزالة والأمر بجامع الصلاة الموسعة في ذلك الوقت أو غيره إذ لا تضاد بين الجامع المذكور وبين الإزالة وانما التضاد بينها وبين الفرد من الصلاة الواقع في خصوص ذلك الوقت وليس هو المأمور به في الفرع الأول وانما المأمور به هو الجامع الّذي ينبسط قهرا على الفرد المزاحم أيضا فيكون مجزيا عقلا.
واما بناء على الاقتضاء فسوف يكون ذلك الفرد منهيا عنه وهو لا يجتمع مع الأمر بالجامع المنطبق عليه لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد (١).
والمحقق النائيني ( قده ) لم يرتض هذا التصحيح من المحقق الثاني ( قده ) للثمرة بناء على تقدير وارتضاه بناء على تقدير آخر ، حيث أفاد : بان اعتبار القدرة في التكليف إن كان من باب حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور لأنه إحراج للمكلف على المخالفة مثلا صح ما ذكر ، إذ على هذا الأصل يمكن أن يقال ان العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة على الواجب بنحو لا يلزم من التكليف الإحراج المذكور ، وهذا يكفي فيه القدرة على بعض أفراد الواجب الموسع فيبقى تعلق التكليف بالجامع بين الفرد المزاحم وغيره من الواجب الموسع معقولا إذ لا يلزم منه المحذور العقلي فيكون الفرد المزاحم فردا من المأمور به أيضا.
واما إذا قلنا باعتبار القدرة في الخطاب من جهة اقتضاء نفس التكليف لذلك لأنه عبارة عن جعل الداعي للمكلف نحو الفعل وهو لا يكون إلا بلحاظ ما يعقل جعل الداعي إليه وهو الأمر المقدور فلا محالة يتضيق الخطاب بحدود ما يكون مقدورا من متعلقه فلا يكون هناك أمر بالجامع بين الفرد المزاحم وغيره من الواجب الموسع لأنه لا قدرة عليه شرعا بحسب الفرض فلا يقع فردا من المأمور به (٢).
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ، ج ٣ ، ص ٥٢ ـ ٥٣.
(٢) نفس المصدر ، ص ٥٤.