وللسيد الأستاذ مؤاخذات على شيخه المحقق النائيني ( قده ) في المقام وهي تتلخص في ثلاث نقاط (١).
النقطة الأولى ـ ان ما أفاده من وجاهة تصحيح المحقق الثاني ( قده ) للثمرة بناء على كون اعتبار القدرة في التكليف بحكم العقل مناف لما يبني عليه الشيخ النائيني ( قده ) من استحالة الواجب المعلق ، إذ لازمه فعلية الوجوب للواجب الموسع حتى في زمان المضيق مع كون متعلقه غير مقدور شرعا في ذلك الزمان ، فانه وإن كان متعلقا بالجامع لا الفرد المزاحم إلا أن الجامع أيضا غير مقدور في ذلك الزمان ، لأن أفراده الطولية الاستقبالية أي الأفراد غير المزاحمة غير مقدورة عقلا فعلا وفرده المزاحم غير مقدور شرعا فيلزم التفكيك بين زمان فعلية الوجوب وزمان القدرة على متعلقه وهو مستحيل على مسالكه ( قده ).
وتعليقنا على هذه النقطة يتوقف على بيان أمرين :
الأول ـ ان القائلين باستحالة الواجب المعلق يقولون باستحالته بأحد منشأين :
أولهما ـ انه يستلزم انفكاك البعث عن الانبعاث وهو مستحيل لأن الحكم انما يجعل بداعي جعل الداعي والمحركية فلا بد وأن يكون التحرك والانبعاث معقولا حين فعلية الحكم ، والواجب المعلق لا يكون فيه الانبعاث فعليا قبل مجيء المعلق عليه الواجب.
ثانيهما ـ انه يستلزم إناطة الحكم بالشرط المتأخر لأن مجيء ما علق عليه الواجب يكون شرطا في التكليف ولكنه بنحو الشرط المتأخر فعلى القول باستحالة الشرط المتأخر يكون الواجب المعلق مستحيلا.
والميرزا ( قده ) انما قال بالاستحالة في بحث الواجب المعلق على أساس المنشأ الثاني.
الثاني ـ ان المحقق النائيني ( قده ) يقبل ما يدل عليه دليل في مرحلة الإثبات مما يكون بظاهره من الواجب المعلق سواء كان دليلا خاصا أو إطلاق خطاب ولكنه
__________________
(١) نفس المصدر ، ص ٥٩.