يؤوله بما يندفع به غائلة الشرط المتأخر وذلك بأخذ عنوان تعقب ذلك الشرط شرطا لا نفسه والتعقب شرط مقارن وليس بمتأخر.
وعلى ضوء هذين الأمرين يمكن أن يجاب على ما أخذه عليه السيد الأستاذ من مخالفته لمبناه في استحالة الواجب المعلق في المقام بأن مقتضى إطلاق الخطاب ثبوت التكليف بالصلاة لمن كان عجزه وعدم قدرته مستوعبا أو في خصوص زمان الواجب المضيق المزاحم ـ وهو الإزالة ـ وقد رفعنا اليد عن إطلاق الخطاب فيمن عذره مستوعب فيبقى الإطلاق بلحاظ من ليس كذلك وإن كانت قدرته شرعا غير ثابتة في ذلك الزمان بلحاظ الفرد المزاحم على حاله فان إطلاق الخطاب لا بد من التحفظ عليه مهما أمكن وفي المقام يمكن التحفظ عليه ولو بأخذ الشرط التعقب بالقدرة المقارن مع فعلية الحكم.
النقطة الثانية ـ مما أورده السيد الأستاذ على المحقق النائيني ( قده ) ان التزامه بالإطلاق خلاف ما سلكه في باب المطلق والمقيد والتعبدي والتوصلي من أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا لكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فانه في المقام لا يمكن تقييد الحكم بالفرد المزاحم لعدم القدرة عليه فيستحيل إطلاقه له حتى لو قيل بإمكان الإطلاق في التعبدي والتوصلي بمتمم الجعل لأن أي خطاب يفترض لا يمكن فيه التقييد بالفرد المزاحم.
وهذه النقطة أيضا غير متجهة على المحقق النائيني ( قده ) لأن المراد بالإطلاق المقابل للتقييد تقابل العدم والملكة هو عدم التقييد الّذي هو معنى سلبي والّذي يستلزم سريان الحكم إلى فاقد القيد ، وليس المراد بالإطلاق شمول الحكم الّذي هو معنى وجودي ولا يمكن أن يكون التقابل بينه وبين التقييد بالعدم والملكة. وعليه فإطلاق الحكم للفرد المزاحم يقابله التقييد بغير المزاحم وهو ممكن واما التقييد بالمزاحم فيقابله إطلاق الحكم للفرد غير المزاحم فينبغي أن يكون هو المستحيل وهذه من النتائج الغريبة على أصل هذا المسلك في الإطلاق والتقييد.
النقطة الثالثة ـ مما أورده السيد الأستاذ على المحقق النائيني ( قده ) ان مفاد الأمر ليس إلا عبارة عن اعتبار الشيء في ذمة المكلف لا البعث والإرسال والتحريك