كي يقال بأنه موقوف على إمكان الانبعاث ولا انبعاث لغير المقدور ، فالقدرة بحسب الحقيقة ليست قيدا للخطاب لا بحكم العقل ولا من باب اشتراط إمكان الانبعاث نحو المتعلق وانما هي شرط عقلي في مقام الامتثال ولزوم الطاعة أي قيد في مرحلة التنجيز واستحقاق العقاب.
وهذه النقطة أيضا غير واردة على المحقق النائيني ( قده ) إذ ليس البحث في المدلول التصوري للأمر كي تربط المسألة به وانما البحث على مستوى المدلول التصديقي والمراد الجدي الّذي هو روح الحكم وحقيقته ، سواء كان المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية والتحريكية أو اعتبار الفعل في ذمة المكلف فان ذلك بأي لسان وصياغة كان لا بد وأن يكون بداعي البعث والتحريك جدا وحقيقة والتحريك نحو غير المقدور غير معقول.
والصحيح في دفع إيراد المحقق النائيني ( قده ) على المحقق الثاني أن يقال : بان اشتراط القدرة في الخطاب والحكم لكونه يجعل بداعي جعل الداعي لا يعني تخصيص متعلق الخطاب بالحصة المقدورة خاصة وانما يعني اشتراط كونه مقدورا ، ومن الواضح ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ولو كانت الأفراد طولية لا عرضية ، فان القدرة على الجامع الّذي هو متعلق الخطاب والحكم موجود فيكون البعث نحوه معقولا كما هو واضح ، نعم لو فرض ان التخيير بين الأفراد شرعي لا عقلي كان تعلق الخطاب بالفرد المزاحم غير معقول إلا انه خلف المفروض.
وهكذا اتضح صحة ما أفاده المحقق الثاني من تمامية الثمرة في الفرع الأول وهو ما إذا كان الواجب العبادي موسعا ولكنه لا تصح الثمرة في الفرع الثاني.
وهذا هو الوجه الأول في دفع ما قيل من الاعتراض الأول على الثمرة.
الوجه الثاني ـ تصحيح الثمرة في الفرعين وذلك عن طريق الالتزام بوجود أمر على الفرد المزاحم بناء على عدم الاقتضاء بنحو الترتب أي مقيدا بعدم الإتيان بالمزاحم الآخر الأهم أو المساوي فتصحح العبادة بالأمر الترتبي بناء على عدم الاقتضاء وبناء على الاقتضاء تقع العبادة فاسدة من جهة النهي. وهذا الوجه صحيح بناء على عدم إمكان تعلق الخطاب بالجامع المنطبق على الفرد المزاحم في عرض الأمر بالواجب