التفسير الأول ـ التفسير القائل بأن شرائط الحكم بمعنى المؤثرات في إيجاد الحكم على حد تأثير الأسباب في المسببات وهذا التفسير يحتوي على ثلاثة اتجاهات :
الأول ـ الاتجاه القائل بأن الشرط سبب للحكم حقيقة على حد سببية النار للاحتراق في الظواهر الطبيعية من دون دخل للجعل فيه.
الثاني ـ الاتجاه القائل بأن الشارع يجعل السببية بين الشرط والحكم فيكون الشرط في طول ذلك هو المسبب للحكم.
الثالث ـ الاتجاه القائل بأن الشرط بوجوده العلمي وبتشخيص المولى له شرط حقيقي في وجود الحكم.
التفسير الثاني : التفسير القائل بأن الشرائط ليست إلا عبارة عن الموضوع وظرف تحقق الحكم المأخوذ في القضايا الحقيقية مفروغ الوجود ، فالحكم يوجده ويعتبره المولى على ذلك الموضوع المقدر الوجود فلا يكون دور الشرط أكثر من دور الموضوع ووعاء ثبوت الحكم واما موجد الحكم وفاعله فهو الجاعل لا غير.
والمحقق النائيني ( قده ) يختار التفسير الثاني من هذين التفسيرين لحقيقة الحكم.
النقطة الثانية ـ في بيان انه على التفسير الثاني للشرط يتضح ان الأمر بالمهم لا ينافي الأمر بالأهم بخلاف التفسير الأول. وهذا يمكن تقريبه بعدة أنحاء كل منها يصلح أن يكون هو مراد المحقق النائيني ( قده ) من هذه المقدمة وإن كانت عبارته ظاهرة في بعضها.
التقريب الأول ـ أن يقال بأن الشرط لو كان سببا للحكم وعلة لثبوته على حد الأسباب الطبيعية لمسبباتها كان لا محالة حيثية تعليلية لثبوت الحكم على موضوعه الّذي هو ذات المكلف ، ومعه فلو أخذ العصيان شرطا لفعلية الأمر بالمهم كان حيثية تعليلية لثبوت الأمر بالمهم على ذات المكلف الّذي هو موضوع للتكليف بالأهم في نفس الوقت فيلزم اجتماع الضدين ـ وهما الأمران ـ على موضوع واحد وهو مستحيل وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الشرط موضوع للحكم يؤخذ مفروض الوجود فان حيثية العصيان سوف تكون تقييدية فيتعدد موضوع التكليف بالأهم والتكليف بالمهم.