تنجز هذا الاحتمال وعدمه عند العقل فلابد من البحث عن انّ العلم الإجمالي وما فيه من درجة الانكشاف المقرون بالشك والتردّد هل يكون منجزاً عقلاً كالعلم التفصيلي ، أو يكون كالشك البدوي أو يكون بلحاظ الجامع وحرمة المخالفة كالعلم التفصيلي وبلحاظ الخصوصية كالشك البدوي؟
ومنه يعرف انّ البحث عن جريان الاصول المؤمنة في الأطراف وعدمه لابد وأن يراد به الاصول الشرعية دون قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنّ جريانها وعدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي راجع إلى نفس البحث عن مدى منجزية العلم الإجمالي وليس بحثاً آخر فتدبر جيداً.
ص ١٧٣ الهامش ...
بالنسبة للمقام يوجد تعليق متين ذكرناه في بحوث القطع مع تنقيح أضفناه عليه أخيراً فليراجع.
ص ١٧٦ قوله : ( الوجه الأوّل ... ).
ينبغي أن يجاب على كلام الخراساني بأنّ الفعلية إن اريد بها الفعلية في مقام التحفظ الظاهري أيضاً ، فهذا مضافاً إلى انّه ليس من مراحل الحكم ـ كما قال الميرزا وغيره ـ منفي بدليل الاصول العملية سواء في الشبهة البدوية أو المقرونة بالعلم الوجداني فيفهم بالملازمة انّ الفعلي من جميع الجهات لا يكون إلاّبالعلم التفصيلي ، وإن اريد بها الفعلية الذاتية أي الفعلية بتحقق الموضوع ـ كما هو مصلطح الميرزا ـ فهو لا يناقض الحكم الظاهري كما في الشبهات البدوية.