ص ١٧٧ قوله : ( الوجه الثاني ـ ما ذكره المحقق النائيني قدسسره ... ).
يمكن أن يورد على هذا الوجه بايرادين :
أحدهما : الايراد الثبوتي الذي أورده السيد الاستاذ الشهيد قدسسره.
والثاني : ايراد اثباتي ، حاصله : أننا لو سلمنا أنّ الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية وهو قبيح وممتنع عقلاً فهذا إنّما يلزم فيما إذا اريد استفادة جواز المخالفة القطعية من دليل الأصل الشرعي الترخيصي حيث يقال بأنّه ممتنع وجريانه في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح فيتساقط في الطرفين.
إلاّ انّه لا وجه له ، فإنّ دليل الأصل لا يدل إلاّعلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية ورفع التكليف المشكوك والذي لا يعلم لا أكثر وهذا جريانه في الطرفين معاً لا محذور فيه لأنّه إنّما يثبت عدم العقوبة والمسؤولية في ارتكاب كل طرف من حيث هو مشكوك ، وامّا إذا لزم من الجمع بين الطرفين في الفعل أو الترك مخالفة قطعية فدليل الأصل في شيء من الطرفين لا يدل على جوازه وعدم العقوبة فيه لأنّه عنوان آخر ملازم ولا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر.
وإن شئت قلت : انّ دليل الحلية الظاهرية والترخيص لا ينفي الحرمة أو العقوبة عن العناوين الاخرى التي قد يلزم من جريان الأصل في طرفين وتكون الحرمة أو العقوبة على ذاك العنوان اللازم معلوماً وغير مشمول لدليل الترخيص ، فلا وجه للتعارض بل يجري الأصل الشرعي الترخيصي في الطرفين ويؤمن عن المخالفة الاحتمالية في كل من الطرفين من حيث هي مخالفة احتمالية ، لا من