جميع الجهات ، فيكون الأصل الشرعي الترخيص على وزان ما تقدم من جريان الأصل العقلي أي البراءة العقلية في الطرفين عن الخصوصية رغم العقاب على مخالفة الجامع المعلوم إذا ارتكب كلا الطرفين.
ونتيجته : أوّلاً ـ عدم المعارضة لأنّه لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية بل تبقى المخالفة القطعية ـ لو تحقّقت بالجمع بين المخالفتين الاحتماليتين في الطرفين ـ على حرمته.
وثانياً ـ عدم وجوب الموافقة القطعية في المقام الثالث القادم لأنّ جريان الأصل في الطرفين يؤمّن عن المخالفة الاحتمالية في كل منهما لو تحقق وحده ، ويكون حاله حال جريان الأصل التخييري عن الطرفين.
وهذا الايراد يمكن الاجابة عليه : بأنّ لسان أدلّة الاصول الشرعية المرخّصة لو كان كالأصل العقلي أي لسان رفع التنجيز أو العقوبة صحّ فيه هذا البيان.
إلاّ أنّ لسانها لسان نفي الالزام الواقعي المحتمل ظاهراً أو جعل الحلية كحكم شرعي على نفس الموضوع الواقعي ظاهراً في فرض الشك والجهل به وهذا اللسان لسان نفي الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر والحكم الواقعي ليس موضوعه الجامع وإن كان العلم والتنجّز للجامع فيكون رفعه في كل من الطرفين معاً رفعاً مطلقاً لا حيثيّاً وترخيصاً في مخالفته على كل تقدير ، لا مشروطاً بعدم ارتكاب الطرف الآخر ، وهو ترخيص في المخالفة القطعية ، فإذا كانت قبيحة وممتنعة حصل التصادم مع حكم العقل ، والتعارض في دليل الأصل بالنسبة للطرفين.
وإن شئت قلت : انّ جريان الأصل الشرعي في الطرفين معاً معناه أنّ الالزام