الواقعي لو كان في كل منهما فلا عقاب على مخالفته ، والمفروض القطع بعدم مخالفته في مورد آخر فتتشكل دلالة التزامية لدليل الأصل على عدم المحذور في المخالفة القطعية الاجمالية أيضاً وهو ممتنع بحسب الفرض ، وهذا بخلاف الأصل العقلي الناظر إلى نفي المنجزية وموضوعها الشك والعلم اللذان يجتمعان في الطرفين والجامع ، أي يكون للمكلف شكّان وعلم بالجامع ، فيكون لكل من الشكين حكمه العقلي ، وهو البراءة العقلية ـ على القول بها ـ وللعالم بالجامع حكمه العقلي أيضاً وهو التنجيز بمقداره لا أكثر ، بلا تنافٍ بين الأحكام الثلاثة.
ص ١٨١ قوله : ( التقريب الأوّل ... ).
مرجع هذا التقريب إلى ارتكاز التناقض عقلائياً بين الحكم الواقعي وبين الترخيص الظاهري في الطرفين لا لأنّ الحكم الظاهري يناقض الحكم الواقعي ، فإنّه خلف إمكان الجمع بينهما ، بل لأنّ حفظ الالزامات والاهتمام بها في موارد العلم بها إجمالاً هو أخفّ مراتب الحفظ والتحريك نحو الأغراض الالزامية ، بحيث لو لم يهتم المولى بحفظه في موارد العلم الإجمالي حتى بهذا المقدار فكأنّ الحكم الواقعي مخصوص بموارد العلم التفصيلي به ، والذي هو التصويب ؛ لأنّ المولى قيّد محركيته بذلك ، وقوام الحكم بالتحريك المولوي لا بالملاك ولا الحب والبغض فإنّهما محفوظان في موارد العجز أيضاً ، وليس ذلك حكماً كما هو مقرّر في محلّه.
وإن شئت قلت : بالدقة وإن كانت المحركية الشأنية للغرض الالزامي مع قطع النظر عن التزاحم الحفظي مع ملاك الترخيص ثابتاً في المقام أيضاً بحيث لولا التزاحم المذكور كان يجب على المكلّف الاحتياط ، فلا تصويب بالدقة العقلية ،