الشريعة وإلاّ فخارجاً يمكن الترك ، ولعلّ هذا مقصود السيد الشهيد من النفي التشريعي والتشبيه بلا ربا ، إلاّ انّ هذا حينئذ يوجب حذف الاحتمال الثالث في كلام السيد الشهيد لأنّه عينه إذ لا يحتمل النفي التكويني. نعم ( لا يسقط ) تكوينه عين تشريعه فلعل ذكره من أجل ذلك فيفترق ( لا يترك ) عن ( لا يسقط ).
فالاحتمالات هي الثلاثة التي ذكرناها.
ولا يخفى أنّ احتمال النهي لا يتأتى في فقرة ( لا يسقط ) لأنّ السقوط ليس فعلاً للمكلف حتى يعقل تعلّق النهي به. نعم ، إذا قرأ ( لا يسقط ) مبنياً للمفعول أمكن أن يكون نهياً حينئذٍ إلاّ انّه غير مناسب مع سياق الحديث فإنّ ظاهره المبني للفاعل.
وكذلك لا يناسب هذه الفقرة احتمال النفي في مقام النهي نظير بعيد بمعنى ( أعد أو ليعد ) فإنّ هذا أيضاً يناسب ما يكون فعلاً للمكلف لا ما يكون أمراً تكوينياً مربوطاً بالشرع فالمتعين في جملة ( لا يسقط ) بناءً على كونه مبنياً للفاعل الاحتمال الثالث وهو الإخبار عن عدم سقوطه عن المطلوبية والأمر أو عن عهدة المكلف بسبب سقوط المعسور.
وأمّا جملة ( لا يترك ) فيحتمل فيها الاحتمالات الثلاثة كلها كما هو واضح.
والاستدلال بها في المقام يتم على جميعها لأنّ عنوان الميسور أو عنوان ( كله ) يشمل باطلاقه جميع موارد وجوب مجموعة اعمال سواء بنحو الارتباط والمجموعية أو بنحو الانحلال والاستغراقية ضمن وجوبات استقلالية ، فتدلّ على وجوب الباقي حتى بعد تعذر البعض وهو المطلوب.